الإسلام ديننا our islam
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالظغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الإسلام ديننا our islam
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالظغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الإسلام ديننا our islam
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الإسلام هو الحل
 
نور الإسلامالرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولإعلن مجانا

 

 كل شيء عن صلاة الجمعة - فتاوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mizou_foor
مدير
مدير
mizou_foor


عدد المساهمات : 82
نقاط : 42226
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 23/11/2012
الموقع : http://our-islame.blogspot.com/

كل شيء عن صلاة الجمعة - فتاوى Empty
مُساهمةموضوع: كل شيء عن صلاة الجمعة - فتاوى   كل شيء عن صلاة الجمعة - فتاوى Emptyالجمعة نوفمبر 23, 2012 9:04 pm

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: نحن نعيش خارج البلاد الإسلامية، ونظام الدراسة
لا يمكن بعض الطلبة من حضور صلاة الجمعة فهل لهؤلاء إعادة الجمعة في المسجد بعد انقضاء صلاة الجمعة الأولى؟
فأجاب فضيلته بقوله: ما يفعله الناس من إعادة الجمعة في مسجد واحد بحجة أن النظام في المدرسة لا يمكن
المتأخرين من أداء الجمعة مع الأولين، فهذا على مذهب ابن حزم ومن وافقه لا بأس به، حيث يرى أن من
فاتته الجمعة ووجد من يصلي معه ولو واحداً فإنه يصلي معه جمعة، أما إن لم يجد أحداً فإنه يصلي ظهراً.

وأما على مذاهب الفقهاء فإنه لا يصح هذا العمل؛ لأنه يفضي إلى تعدد الجمعة بدون حاجة، وليس من الحاجة
أن الطائفة الثانية يمنعها نظام الدراسة من أدائها مع الأولين، وإلا لكان كل من فاتته الجمعة لشغل جاز أن يقيمها
مع جماعته فيفوت بذلك مقصود الشارع بالجمعة من اجتماع الناس في مكان واحد، على عبادة
واحدة، خلف إمام واحد. نعم لو كان الطائفة الثانية في مكان بعيد عن الأولين وأقاموا
الجمعة في مكانهم لكان ذلك جائزاً لحاجة البعد عن مكان الأولين مع اختلاف زمن أدائها.

لكن الفقهاء يشترطون لصحة صلاة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين في البلد كلهم، أو من يحصل
بهم العدد المشترط، على الخلاف بينهم في العدد: هل هو أربعون؟ أو اثنا عشر؟ أو ثلاثة بالإمام أو دونه؟
وعلى هذا فإذا كان الدارسون في بلد ليس فيه مسلمون مستوطنون فإن الجمعة لا تصح منهم،
وإنما يصلون ظهراً كغيرها من الأيام. وفي هذه الحال يمكنهم أن يعينوا وقتاً دورياً، أو
طارئاً للاجتماع فيه، ودراسة أحوالهم، وحل مشاكلهم الدينية والدنيوية.

وأما على مذهب ابن حزم ومن وافقه فلا يشترط الاستيطان لصحة الجمعة، فتصح الصلاة جمعة وإن
كان المقيميون لها مسافرين، بل تجب عليهم أيضاً.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمصلي في يوم الجمعة أن
يترك المسجد الموجود في منطقته ويذهب إلى مسجد آخر بعيد المسافة، وذلك لكون
الخطيب لديه اطلاع واسع. وجيد الإلقاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأحسن أن يصلي أهل الحي في مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم، وتشجيع
بعضهم بعضاً، فإذا ذهب أحد إلى مسجد آخر لمصلحة دينية كتحصيل علم، أو استماع إلى خطبة
تكون أشد تأثيراً، وأكثر علماً فإن هذا لا بأس به، وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يصلون مع
النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجده لإدراك فضل الإمام، وفضل المسجد، ثم يذهبون ليصلوا في
حيهم، كما كان يفعل معاذ ـ رضي الله عنه ـ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم،
ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم.

* * *
وسئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أنا أحد الطلبة المبتعثين للدراسة في الولايات
المتحدة الأمريكية، ومن المعروف أن يوم الجمعة يوم دراسي، ففي هذا اليوم تتعارض مواد الدراسة
مع صلاة الجمعة التي تقام في مسجد المدينة الصغير، الساعة الواحدة والنصف، وليس بإمكاني التوفيق
بين هذه المواد والصلاة في وقت واحد، علماً بأنه ليس هناك بديل لهذه المواد، وهي مواد أساسية في
التخصص، ولقد تمكنت من الاستئذان من مدرس المادة في أحد أيام الجمعة، ولكن قال لي: لن أسمح لك
مرة أخرى؛ لأن ذلك يؤثر في مستواك الدراسي، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه إذا كان يسمع النداء فإن الواجب عليه الحضور إلى صلاة الجمعة لعموم
قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } وإذا كان الله تعالى أمر
بترك البيع مع أنه قد يكون مما يضطر إليه الإنسان، أوعلى الأصح ما يحتاج إليه الإنسان، كذلك
هذه الدراسة يلزمه تركها والحضور إلى الجمعة.
أما إذا كان المسجد بعيداً فإنه لا يلزمه الحضور إذا كان يشق عليه الحضور إلى مكان الجمعة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمقيم أن يسافر ويصلي الجمعة في بلد آخر؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان قصده تعظيم المكان فهو حرام؛ لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.

أما إذا كان قصده الانتفاع بخطبة الخطيب؛ لأنها خطبة مفيدة فلا بأس. فهذا سافر للعلم، ولم يسافر للمسجد.


ولهذا لو انتقل هذا الخطيب إلى بلد آخر تبعه.



رسالــة

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.. حفظه الله تعالى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإليكم الجواب على ما سألتم عنه:


الأول: سؤالكم عن جواز الجمع والقصر لكم.



وجوابه: أن القصر والجمع جائز لكم، لكن الأفضل ترك الجمع إلا لحاجة، مثل: أن يكون الماء قليلاً،


وإن جمعتم بدون حاجة فلا بأس؛ لأنكم مسافرون، فإنكم انتدبتم لعمل مؤقت لا تنوون استيطاناً ولا إقامة


مطلقة وإنما إقامتكم لحاجة متى انتهت رجعتم إلى بلادكم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام
في تبوك عشرين يوماً يصلي ركعتين، وأقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، ومازال
المسلمون يقيمون في الثغور الأشهر وربما السنة والسنتين ويقصرون الصلاة، ولم يحد النبي صلى الله عليه
وسلم لأمته حدًّا ينقطع به حكم السفر لمن كان مسافراً. هذا هو القول الصحيح.

ويرى بعض العلماء أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أن يتم.

السؤال الثاني: عن صلاتكم الجمعة:

وجوابه: أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في السفر وبناء على ذلك فلا تشرع
لكم صلاة الجمعة، وإنما تصلون ظهراً مقصورة.

وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ إلى الملك سعود رحمه الله كتاباً قال فيه: من خصوص
فارس أبا العلاء والجنود الذي معه في البرود يصلون الجمعة وهم ليس في حقهم جمعة، ولا يشرع لهم
ذلك، فينبغي المبادرة في تنبيههم على ذلك، ومنعهم من التجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* * *

السؤال الثالث: هل نعتبر مسافرين وعلى ذلك نفطر؟

وجوابه: أنه متى جاز لكم قصر الصلاة جاز لكم الفطر، وقد سبق في الجواب الأول أن القول الصحيح
جواز القصر في حقكم، ولكن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يشق عليه.

السؤال الرابع: عن ضابط المشقة؟

وجوابه: أن المشقة هي أن يحصل للإنسان شيء من التكلف والتحمل.
وأما موضوع التدخين فتعلمون ـ بارك الله فيكم ـ أن عموميات الكتاب والسنة تدل على تحريمه
حيث ثبت ضرره، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان شرب الدخان، وينبغي أن يستغل فرصة شهر
رمضان للتخلص منه، فإن الصائم في النهار قد حماه الله منه بالصوم، فليتصبر في الليل عنه حتى
يستعين بذلك على التخلص منه، بالإضافة إلى استعانته بالله ودعائه.

* * *

السؤال الخامس: هل الأفضل بقاؤكم في عملكم أو استئذانكم للسفر إلى مكة؟

وجوابه: أن الأفضل بقاؤكم في عملكم؛ لأنه عمل مهم وقيام بواجب، وسفركم إلى مكة
من قبيل التطوع، والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع.
السؤال السادس: هل تصلون التراويح وأنتم تقصرون الصلاة؟
وجوابه: نعم تصلون التراويح، وتقومون الليل، وتصلون صلاة الضحى وغيرها من النوافل
لكن لا تصلون راتبة لظهر، أو مغرب، أو عشاء.

السؤال السابع: عن التيمم لصلاة الفجر من الجنابة إذا كان الجو بارداً؟

وجوابه: إذا وجب الغسل على أحدكم وكان الماء بارداً، ولم يكن عنده ما يسخن به الماء، وخاف
على نفسه من المرض فلا بأس أن يتيمم، فإذا تمكن من الغسل بعد دفء الجو والماء، أو وجود
ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل؛ لأن التيمم إنما يطهر حال وجود العذر،
فإذا زال العذر عاد الحدث ووجب استعمال الماء.
كتب هذه الأجوبة السبعة محمد الصالح العثيمين في 03/8/1141هـ.

* * *
رسالة


بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.. حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتابكم غير المؤرخ وصلني يوم الاثنين 41/2/3041هـ الجاري وقرأته بمشقة لخفاء حروفه
بضعف مداده، وماتضمنه من الأسئلة فإليكم جوابه، سائلين الله تعالى أن يلهمنا فيها الصواب:

جـ 1: تعريف السفر عندنا ما سماه الناس سفراً، ولا يتحدد ذلك بمسافة معينة، ولا مدة معينة،
وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تحديد، فمادام الإنسان مفارقاً لمحل إقامته
وهو عند الناس مسافر فهو في سفر، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام، أو فراسخ صلى ركعتين». وفي
صحيح البخاري عنه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً»، وكان
ذلك في حجة الوداع، وفيه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام النبي صلى الله عليه
وسلم بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين» وكان ذلك عام الفتح. قال في الفتح ص 765 جـ 2 ط
السلفية عن حديث أنس الأول: «وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه».
قلت: ولا يصح حمله على أن المراد به المسافة التي يبتدىء منها القصر لا غاية السفر؛ لأن أنس
بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أجاب به من سأله عن خروجه من البصرة إلى الكوفة أيقصر الصلاة،
وأيضاً فقد نقل في الفتح عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن
جميع بيوت قريته، يعني وإن لم يتجاوز ثلاثة أميال أو فراسخ.
وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ولم يكن ذلك تحديداً منه،
فلما لم يحدد ذلك لأمته علم أنه ليس فيه تحديد، وأن المسافر مادام لم يعزم على الإقامة
المطلقة فإن حكم السفر في حقه باق.
وقد كتبنا في ذلك أجوبة مبسوطة ومختصرة لأسئلة متعددة اخترنا أن نبعث لكم صورة من
المتوسط منها نسأل الله أن ينفع بها.
وأما من انتقلت وظيفته إلى بلد فانتقل إليها مطمئناً بذلك فإن البلد الثاني هو محل إقامته؛
لأن الأصل بقاء وظيفته وعدم نقله مرة أخرى، وأما إذا لم يطمئن وإنما حدد عمله وإقامته في البلد
المنقول إليه، أو كان ذلك لم يحدد ولكن هو يطالب برده إلى وطنه الأول وهو عازم على الرجوع
إليه ولو أدى ذلك إلى استقالته فإنه حينئذ مسافر على ما نراه. وأما ظنكم أن المقيم الذي له حكم المسافر لا يشهد الجمعة ولا الجماعة فاعلموا أن من سمع النداء
الجواب وجبت عليه الإجابة لعموم الأدلة الدالة على ذلك.


وأما من له أهلان أحدهم في الرياض، والاۤخرون في جدة فإن كلا البلدين وطنه،
متى

جاء إلى جدة فقد انقطع سفره، ومتى جاء إلى الرياض فقد انقطع سفره، والفرق بين هذا وبين
المبتعثين للدراسة ظاهره، فإن هؤلاء المبعوثين لم يتأهلوا في البلاد التي بعثوا إليها،
وإنما هم فيها لحاجة متى انتهت رجعوا.

وأما ترك إقامة الجمعة من غير المستوطنين ولو كانوا مقيمين
ج: فهذا ما ذكره فقهاء

الحنابلة وهو موضع خلاف بين أهل العلم:
فقهاء الحنابلة يرون أنه لا تصح الجمعة من هؤلاء، وهو المشهور عند الشافعية.
وفيه وجه للشافعية بالجواز.
فإن رأيتم أن في إقامتها مصلحة للإسلام والمسلمين فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس إن شاءالله تعالى،
مع أني ـ والله ـ أرجح عدم إقامتها، إلا إذا كان معهم مستوطنون.
ومصلحة الاجتماع تحصل بدون إقامة الجمعة مثل أن تنظم ندوات شهرية، أو أسبوعية تلقى فيها
الخطب، وتحصل المناقشات التي فيها الفائدة الحاصلة بخطبة الجمعة والاجتماع لها.
وأسأل الله لي ولكم العافية، والتوفيق للصواب، وليست هذه الأمور الشرعية تؤخذ بما يبدو من
المصالح التي قد تحصل بغيرها بدون تعدٍّ لقواعد الشريعة، والله تعالى أحكم الحاكمين.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا صلت المرأة صلاة الجمعة في المسجد
الحرام فهل تجزؤها عن صلاة الظهر؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلت المرأة الجمعة في المسجد الحرام أجزأتها عن الظهر، وكذلك لو صلت
في غيره من المساجد مع الناس صلاة الجمعة فإنها تجزؤها عن صلاة الظهر.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كم تصلي المرأة الجمعة؟

فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام، وأما إذا
صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربع ركعات.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي
الجمعة وتجزؤها عن صلاتها الظهر؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع الإمام، وتجزؤها عن صلاة الظهر،
أما في بيتها فتجب عليها صلاة الظهر.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد
فأدرك معهم التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً أو يصلي كصلاتهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت
عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك
ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من
ركعة فهل يقضيها ركعتين أم أربع ركعات؟
أفتونا مأجورين حيث أن كثير من الناس يشتبه عليه الأمر في ذلك وفقكم الله وبارك فيكم.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر أربعاً؛
لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
فإن مفهومه أن من أدرك دون ذلك لم يدرك الصلاة.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يحصل من بعض الناس بل الكثير وهو على الطريق
أن يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم، معللاً ذلك بأنه يصلي ظهراً وليست نيته صلاة
الجمعة بل الظهر، حيث أنه مسافر تسقط عنه الجمعة ثم لو لم يصل الظهر بل
أخرها مع صلاة العصر هل يصح فعله أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن يصليها جمعة، لقوله تعالى:
{يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }
. والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بلا ريب. والمسافر
داخل في الخطاب فإنه من الذين آمنوا، ولا يصح أن ينوي بها الظهر، ولا أن
يؤخرها إلى العصر لأنه مأمور بالحضور إلى الجمعة.
وأما قول السائل إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن المسافر ليس عليه جمعة بل ولا تصح
منه الجمعة لو صلاها في السفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر،
فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عمله مردوداً لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
أمـا إذا مر المسافر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع النداء الثاني الذي
يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين، ولا يجمع العصر إليها، بل ينتظر حتى
يأتي وقت العصر فيصليها في وقتها متى دخل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://our-islame.blogspot.com/
 
كل شيء عن صلاة الجمعة - فتاوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف حالك مع صلاة الضحى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإسلام ديننا our islam :: ۩ منتدى الفقه واصوله ۩-
انتقل الى: